ابن نجيم المصري

502

البحر الرائق

يكن عن تحر . وفي فتاوى العتابي : تحرى فلم يقع تحريه على شئ قيل يؤخر ، وقيل يصلي إلى أربع جهات ، وقي يخير . وفي الظهيرية : ولو تحرى رجل واستوى الحالان عنده ولم يتيقن بشئ ولكن صلى إلى إن ظهر أنه أصاب القبلة جاز ، وإن ظهر أنه أخطأ فكذلك ، وإن لم يظهر له شئ جازت صلاته . وفي الخلاصة : وعن محمد لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات جاز . ثم اختلف المتأخرون فيما إذا تحول رأيه إلى الجهة الأولى بالتحري ، فمنهم من قال يتم الصلاة ، ومنهم من قال يستقبل اه‍ . وفي البغية : لو صلى إلى جهة بتحر ثم تحول رأيه في الركعة الثانية إلى جهة أخرى فتحول وتذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى فسدت صلاته . وفي الظهيرية : ويجوز التحري لسجدة التلاوة كما يجوز للصلاة . قوله ( وإن أخطأ لم يعد ) لأنه أتى بالواجب في حقه وهو الصلاة إلى جهة تحريه بخلاف من توضأ بماء أو صلى في ثوب على ظن أنه طاهر ثم تبين أنه نجس حيث يعيد الصلاة لأنه